المحقق الأردبيلي
156
مجمع الفائدة
وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير ، كأنت ولد حرام ، أو حملت بك أمك في حيضها ، أو لم أجدك عذراء ، أو احتلمت بأمك البارحة ، أو يا فاسق ، أو يا كافر أو يا خنزير ، أو يا حقير ، أو يا وضيع ، أو يا أجذم ، أو يا أبرص .
--> ( 1 ) وفي بعض النسخ هكذا : فالحد بقذف الزوجة يسقط الخ . ( 2 ) يعني بها آية اللعان .